ليست نجسة
لأن الأصل في الأشياء الطهارة
لو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وبناته
|
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
|
السؤال : أرجو توضيح حكم قيادة المرأه للسيارة ، وما رأيكم بالقول إن قيادة المرأه للسيارة أخف ضرراً من ركوبها مع السائق الأجنبي ؟
الجواب
: الجواب على هذا السؤال ينبني على قاعدتين
مشهورتين بين علماء المسلمين : القاعدة
الأولى : أن ما أفضى إلى محرم فهو محرم .
والقاعدة الثانية : أن درء المفسدة إذا كانت مكافئة لمصلحة من المصالح أو أعظم
مقدم على جلب المصالح . فدليل القاعدة
الأولى قوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) [ سورة الأنعام ، من الآية 108]
فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مصلحة لأنه يفضي إلى سب الله تعالى . ودليل القاعدة الثانية قوله تعالى : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) [ سورة البقرة ، من الآية : 219] . وقد حرم الله تعالى الخمر والميسر مع ما فيهما من المنافع درءاً للمفسدة الحاصلة بتناولهما . وبناء على هاتين القاعدتين يتبين حكم قيادة المرأه للسيارة ، فإن قيادة المرأه للسيارة تتضمن مفاسد كبيرة فمن مفاسد هذا : نزع الحجاب ، لأن قيادة السيارة سيكون بها كشف الوجه الذي هو محل الفتنة ، ومحط أنظار الرجال ، ولا تعتبر المرأه جميلة وقبيحة عند الإطلاق إلا بوجهها ، أي أنه إذا قيل : جميلة أو قبيحة لم ينصرف الذهن إلا إلى الوجه ، وإذا قصد غيره فلا بد من التقييد ، فيقال : جميلة اليدين ، جميلة الشعر ، جميلة القدمين . وبهذا عرف أن الوجه مدار قصد . |