Pages

Saturday, October 1, 2011

لبس خاتم الحديد

السؤال : سمعت أن لبس خاتم الحديد حرام للرجال ، فنرجو توضيح الموضوع مع ذكر الأدلة.
الجواب :
الحمد لله
"عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما : أن رجلاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب ، فقال : ( مالي أجد منك ريح الأصنام ؟) فطرحه ، ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال : (ما لي أرى عليك حلية أهل النار ؟) فطرحه ، فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : ( اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي قال الترمذي : هذا حديث غريب ، وعن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة ، قال فربما كان في يدي ، قال ، وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ، خرجه أبو داود والنسائي. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم : (التمس ولو خاتماً من حديد) وهذا يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد ، كما يدل عليه حديث معيقيب ، أما حديث بريدة المذكور آنفاً ففي سنده ضعف ، وبذلك يتضح أن الراجح عدم كراهة لبس الخاتم من الحديد ، ولكن لبس الخاتم من الفضة أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة كما ثبت في الصحيحين
.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/64) .

فإن التختم بالفضة جائز؛ بل هو سنة لما في الصحيحين عن ابن عباس، قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة في يمينه. والراجح في خاتم الحديد الجواز، ويدل له ما في حديث الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد، كذا قال النووي، والظاهر من كلام الألباني في آداب الزفاف أنه يجوز خاتم الفضة، وأما خاتم الحديد فلم يفصل الكلام فيه، ولم يصرح بتحريمه؛ إلا أنه مال لتحسين الحديث الوارد فيه، وراجع في الكلام على ذلك الحديث
 
سُئل الشيخ العلامة محمد بن عثيمين – رحمه الله – هذا السؤال :
هل يجوز التختم بالحديد وإذا كان جائزاً فما هي الأحاديث الواردة في ذلك بارك الله فيكم ؟

فأجاب :
التختم بالحديد اختلف فيه أهل العلم : فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز إما مكروه كراهة تنزيه وإما مكروه كراهة تحريم واستدلوا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه حلية أهل النار ، وذهب آخرون إلى أنه مباح واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : (التمس ولو خاتماً من حديد) وهذا دليل على جواز التختم بالخاتم إذ أن الخاتم لا ينتفع به إلا بالتختم فلو لا أنه جائز ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (التمس ولو خاتماً من حديد) والأصل الحل إلا ما ثبت تحريمه .
والذي أرى في هذه المسألة انه ينبغي للإنسان أن يتجنبه لأن الحديث الذي استدل به من قالوا بكراهة تنزيها أو تحريماً وإن كان بعضهم طعن فيه لكن يوجب للإنسان شبهه واجتناب الشبهات مما جاءت به الشريعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) .

والله الموفق
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

No comments:

Post a Comment