فمجرد
انفصال الزوجة عن زوجها لا يحصل به طلاق.. وبالتالي، فمن تزوج ذات زوج قبل
أن يطلقها زوجها، أو يحكم عليه بالطلاق من طرف قاض شرعي، أو من يقوم مقامه
فنكاحه باطل ويجب عليه فراقها فورا، لأن المرأة مشغولة بالزوج الأول، ولا
تحل للزوج الثاني إلا إذا تزوجها بعد تطليق الأول لها، أو موته، أو الحكم
عليه بالطلاق ثم انقضاء عدتها منه، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
152199.
وننبه على ضرورة رفع الأمر للمحاكم الشرعية للنظر في هذه المسألة، لما فيها تشعب وتعقيد.
والله أعلم.
No comments:
Post a Comment