Pages

Sunday, March 18, 2012

حكم المشي بين القبور بالنعال

فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بأن يمشي الرجل بنعليه بين القبور، واستدلوا لذلك بما في البخاري (1338) ومسلم (2870) عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العبد إذا وُضِعَ في قبره وتُولِّيَ، وذهب أصحابه، حتى إنه ليسمع قرع نعالهم" فدل ذلك على جواز لبس النعال في القبور.

وذهب الإمام أحمد إلى كراهية المشي بالنعال بين القبور، واستحباب خلعها، واستدل لذلك بما جاء في المسند (20260) وأبي داود (3230) والنسائي (2048) وابن ماجة (1568) أن بشير بن الخصاصية قال: "كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين، فقال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، فحانت منه التفاتة، فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما"، والسبتيتان نوع من النعال، وهذا يدل على أن المشي بين القبور بالنعال مكروه.

No comments:

Post a Comment